وسنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر.
وأما الحكم بقتله، فهو المشهور بين الأصحاب بل في كلمات غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه، من دون فرق بين المستحل وغيره.
وفي حدود الرياض: يقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر إذا كان كافرا بلا خلاف فتوى ونصا، ثم قال: إن مقتضى اطلاق النص والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا، وبه صرح بعض الأصحاب، وحكي آخر من متأخر المتأخرين قولا بتقييده بالأول، ووجهه غير واضح (1).
أقول: قد ورد في الروايات العديدة المتقدمة في أول المسألة أن حد الساحر هو القتل، إلا أنها روايات ضعيفة وغير منجبرة بالشهرة الفتوائية، فقد عرفت مرارا أنها لا تجبر ضعف الرواية، وعليه فإن تم الاجماع والتسالم على ذلك أخذ به وإلا فعمومات ما دل على حرمة قتل النفس محكمة.
نعم إذا كان الساحر مستحلا للسحر أو كان يعارض به بعض المناصب الإلهية وجب قتله، إلا أن القتل لم يجب عليه بما أنه ساحر بل بما أنه منكر لما هو من ضروريات الاسلام.
قوله: وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الإحتجاج.
أقول: قد ظهر مما تقدم أن اطلاق السحر على بعض الأمور المذكورة في خبر الإحتجاج، كالسرعة والخفة والنميمة إنما هو بنحو من العناية والمجاز، على أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ.
قوله: وأما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح - الخ.