ومن هنا ظهر الاشكال فيما حكاه المصنف عن كاشف اللثام (1) في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، ولا ثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها الأخشاب ونحوها.
وفيه أولا: أن ما دل على حرمة التصوير لم يقيد بكون الصورة أو ذي الصورة معجبة، فلا وجه لجعل الاعجاب شرطا في حرمة التصوير.
وثانيا: ما ذكره المحقق الإيرواني (2)، من أن الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إنما هو من نفس الصورة لكشفها عن كمال مهارة النقاش، ولو كانت صورة نمل أو دود، ولذا لا يحصل ذلك الاعجاب من مشاهدة ذي الصورة.
وأما ما حكاه عن كاشف اللثام، فيرد عليه أولا: أن مورد البحث هنا إنما هو الشبه الخاص، بحيث يقال في العرف: إن هذا صورة ذاك، ومن البديهي أن مجرد كون الأعلام والطرائق والخيوط في الثياب على هيئة الأخشاب والقصب لا يحقق الشبه المذكور، وإلا فلا محيص عن الاشكال حتى بناء على اختصاص الحكم بذوات الأرواح لشبه أعلام الثياب وطرائقها المخيط بالحيات والديدان ونحوهما.
وثانيا: أنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية، كما سيأتي في الفرع الآتي، فصانع الثوب لم يقصد شباهته بشئ من ذوات الأرواح وغيرها، بل غرضه نسج الثوب فقط.