وربما يتخيل اعتبار الكتاب لأجل عمل جملة من الأكابر عليه كالمجلسيين وغيرهما، ولكنه فاسد، لأنهم قد استندوا في عملهم هذا بما ذكر من الوجوه التي عرفت جوابها بما لا مزيد عليه.
وأما الجهة الثانية: فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه والالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية التي نقلها العلامة الأنصاري (رحمه الله) في شئ من المباحث (1)، وذلك لوجوه:
1 - عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها، فإن الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الامساك، مع أنه لم يفت به أحد فيما نعلم، وكيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم والميتة ولحوم السباع، كما أن ذلك مقتضى الرواية، إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها.
2 - إن مقتضى قوله: فحرام ضار للجسم وفساد للنفس، أن الضابطة في تحريم هذه الأمور المذكورة في الرواية هو اضرارها للجسم، كما أن المناط في جوازها عدم اضرارها له، مع أن جلها ليس بضار للجسم كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل إن لم يكن كلها كذلك، وعلى فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة.