____________________
" سألته عن الصلاة تجتمع على. قال: تحر، واقضها ". (1) ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن يحيى المعاذي الذي يروي عنه:
محمد بن أحمد بن يحيى. فقد ضعفه الشيخ (ره) صريحا، واستثناه ابن الوليد - وتبعه الصدوق وابن نوح - من روايات محمد ابن أحمد بن يحيى.
ودلالة، فإن قوله: (تجتمع علي) بصيغة المضارع: ظاهر في الدوام والاستمرار، بمعنى: جريان العادة من إسماعيل بن جابر على ذلك، وهو بعيد جدا، بحيث لا يحتمل في حقه وهو الثقة الممدوح من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) - أن تفوته الفرائض مكررا وعلى سبيل الاستمرار، بمثابة يصبح ذلك عادة له.
فإن من الظاهر: الفرق بين قول القائل: (اجتمعت..) بصيغة - الماضي، وبين قوله: (تجتمع..) بصيغة المضارع حيث يكون الثاني ظاهرا في الدوام والاستمرار.
فلا مناص إذا من أن يكون المراد بالصلاة فيها النوافل خاصة، ولا مانع من تكرر فوتها منه عدة مرات في الأسبوع أو الشهر، كما يتفق ذلك كثيرا لغالب الأشخاص، وعليه فلا تدل الرواية على كفاية التحري وهو الأخذ بالأحرى، أي الظن بالنسبة إلى الفرائض أيضا بل الصحيح، أن الظن حينئذ إما غير كاف، أو غير، لازم، حسبما عرفت.
محمد بن أحمد بن يحيى. فقد ضعفه الشيخ (ره) صريحا، واستثناه ابن الوليد - وتبعه الصدوق وابن نوح - من روايات محمد ابن أحمد بن يحيى.
ودلالة، فإن قوله: (تجتمع علي) بصيغة المضارع: ظاهر في الدوام والاستمرار، بمعنى: جريان العادة من إسماعيل بن جابر على ذلك، وهو بعيد جدا، بحيث لا يحتمل في حقه وهو الثقة الممدوح من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) - أن تفوته الفرائض مكررا وعلى سبيل الاستمرار، بمثابة يصبح ذلك عادة له.
فإن من الظاهر: الفرق بين قول القائل: (اجتمعت..) بصيغة - الماضي، وبين قوله: (تجتمع..) بصيغة المضارع حيث يكون الثاني ظاهرا في الدوام والاستمرار.
فلا مناص إذا من أن يكون المراد بالصلاة فيها النوافل خاصة، ولا مانع من تكرر فوتها منه عدة مرات في الأسبوع أو الشهر، كما يتفق ذلك كثيرا لغالب الأشخاص، وعليه فلا تدل الرواية على كفاية التحري وهو الأخذ بالأحرى، أي الظن بالنسبة إلى الفرائض أيضا بل الصحيح، أن الظن حينئذ إما غير كاف، أو غير، لازم، حسبما عرفت.