____________________
مع عدم احتماله فوتهما معا، فلا اشكال في كفاية الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة، كما تقدم آنفا وإذا انضم إلى ذلك احتمال فوتهما معا، فلا ينبغي الشك في عدم لزوم قضاء ما زاد على المتيقن به، لأجل الشك في تحقق ال (فوت) الذي هو الموضوع لوجوب القضاء. فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. أو قاعدة الشك بعد خروج الوقت، كما سيشير إليه الماتن (قده) في مطاوي المسائل الآتية.
وعليه فلا يجب الاتيان بأكثر من صلاة واحدة، إنما الكلام في كيفية الاتيان بها. فهل يصح الاتيان بقصد ما في الذمة. كما هو الحال في المسألة السابقة أو لا؟
الظاهر هو الثاني. فإن المفروض هنا هو احتمال التعدد فيما اشتغلت به الذمة واقعا. وحينئذ فيحتاج في مقام القضاء إلى التعيين ولو اجمالا، والمفروض عدم حصول التعيين حتى اجمالا بالقصد المذكور. بعد صلاحية انطباقه على كل من الصلاتين.
ومن هنا أفاد الماتن (قده): أن اللازم حينئذ - أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه عنوان متعين واقعا، لامتيازه عن غيره، فيحصل بقصده التعيين الاجمالي لا محالة، ومن المعلوم أنه (قده) لا يريد بذلك الأول بوصف الأولية - أي الأول في باب الأعداد - لاستدعاء الأولية كذلك فرض وجود ثان له لكي يكون هذا أولا بالإضافة إليه، وهو غير معلوم على الفرض بل مراده
وعليه فلا يجب الاتيان بأكثر من صلاة واحدة، إنما الكلام في كيفية الاتيان بها. فهل يصح الاتيان بقصد ما في الذمة. كما هو الحال في المسألة السابقة أو لا؟
الظاهر هو الثاني. فإن المفروض هنا هو احتمال التعدد فيما اشتغلت به الذمة واقعا. وحينئذ فيحتاج في مقام القضاء إلى التعيين ولو اجمالا، والمفروض عدم حصول التعيين حتى اجمالا بالقصد المذكور. بعد صلاحية انطباقه على كل من الصلاتين.
ومن هنا أفاد الماتن (قده): أن اللازم حينئذ - أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه عنوان متعين واقعا، لامتيازه عن غيره، فيحصل بقصده التعيين الاجمالي لا محالة، ومن المعلوم أنه (قده) لا يريد بذلك الأول بوصف الأولية - أي الأول في باب الأعداد - لاستدعاء الأولية كذلك فرض وجود ثان له لكي يكون هذا أولا بالإضافة إليه، وهو غير معلوم على الفرض بل مراده