____________________
وأما الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) في تفسير الآية الشريفة، فما يوهم منها المعنى المذكور روايتان:
إحداهما: ما رواه الشيخ (قده) باسناد عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم إنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. ". (1) وهي ضعيفة السند بال (قاسم بن عروة). ومع الغض عن السند، فالجواب عنها هو الجواب الآتي عن الرواية الثانية، فليتأمل.
ثانيتهما: صحيحة زرارة - على ما عبر به الشهيد في الذكرى - عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة إلى أن قال - بعد نقل قصة تعريس رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض أسفاره، ورقوده هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وقضائهم لها بعد التحول من المكان الذي أصابتهم الغفلة فيه -: من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول، (وأقم الصلاة لذكري.. ". (2) وأنت خبير، بأن الصحيحة ليست بصدد تفسير الآية الكريمة، وبيان ما هو المراد منها، بل غاية ما هناك: تطبيق الآية على موردها، باعتبار أن القضاء من جملة مصاديق الصلاة المأمور بها
إحداهما: ما رواه الشيخ (قده) باسناد عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم إنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. ". (1) وهي ضعيفة السند بال (قاسم بن عروة). ومع الغض عن السند، فالجواب عنها هو الجواب الآتي عن الرواية الثانية، فليتأمل.
ثانيتهما: صحيحة زرارة - على ما عبر به الشهيد في الذكرى - عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة إلى أن قال - بعد نقل قصة تعريس رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض أسفاره، ورقوده هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وقضائهم لها بعد التحول من المكان الذي أصابتهم الغفلة فيه -: من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول، (وأقم الصلاة لذكري.. ". (2) وأنت خبير، بأن الصحيحة ليست بصدد تفسير الآية الكريمة، وبيان ما هو المراد منها، بل غاية ما هناك: تطبيق الآية على موردها، باعتبار أن القضاء من جملة مصاديق الصلاة المأمور بها