وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا، يصلي سبع صلوات، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (1) ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء، ثم العشاء بتمامه. يعلم - مما ذكرناه - حال ما إذا كان أول يومه الظهر: بل وغيرها.
(مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب. وإن كان مسافرا فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا، أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسا، ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
____________________
(1) لا حاجة إلى ضم العصر هنا. للاستغناء عنها بضمها إلى الظهر في الثنائية الثانية، كما نبه الأستاذ - دام ظله - عليه وعلى ما قبله في تعليقته الأنيقة.
ثم إنه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن (قده) في مطاوي هذه المسائل، فإنه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدم والتدبر في الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ.
ثم إنه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن (قده) في مطاوي هذه المسائل، فإنه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدم والتدبر في الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ.