____________________
قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (1). فإنه لو كان التسليم جزءا من الصلاة بل أو واجبا لأمره (ع) بذلك ولم يقتصر على التشهد مع الانصراف، فمن عدم أمره (ع) بذلك يستكشف عدم جزئيته ووجوبه.
والجواب أن هذه الصحيحة - على ما ذكره المحقق الهمداني (قده) - وإن كانت في موضع من التهذيب كما رقمت من دون الأمر بالتسليم إلا أنه في موضع آخر (2) وكذا في الفقيه (3) ذكر فيها أنه يتشهد ويسلم وينصرف.
قال المحقق الهمداني (قده) والفقيه أضبط من التهذيب. وحينئذ تكون الصحيحة من جملة أدلة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب أدل. هذا أولا.
وثانيا: سلمنا أن الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التهذيب كما في الوسائل فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون الجواب وهو الجواب عنها.
ثالثا: صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات، قال: مرتين، قلت كيف مرتين؟ قال:
إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف... الخ بعين التقريب المتقدم.
والجواب أن هذه الصحيحة - على ما ذكره المحقق الهمداني (قده) - وإن كانت في موضع من التهذيب كما رقمت من دون الأمر بالتسليم إلا أنه في موضع آخر (2) وكذا في الفقيه (3) ذكر فيها أنه يتشهد ويسلم وينصرف.
قال المحقق الهمداني (قده) والفقيه أضبط من التهذيب. وحينئذ تكون الصحيحة من جملة أدلة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب أدل. هذا أولا.
وثانيا: سلمنا أن الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التهذيب كما في الوسائل فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون الجواب وهو الجواب عنها.
ثالثا: صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات، قال: مرتين، قلت كيف مرتين؟ قال:
إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف... الخ بعين التقريب المتقدم.