(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت (2) لا في الضيق (3) ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (4).
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة (5) وإن كان آثما في ترك
____________________
(1): كما عرفت.
(2): لاطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة بخلاف دليل حرمه القطع فإنه الاجماع ولا اطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام.
(3): لوضوح أن الصلاة لا تسقط بحال.
(4): وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط، لأن أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه.
هذا فيما إذا ضاق الوقت حتى عن ادراك الركعة وإلا تعين القطع إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك.
(5): إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضيا للنهي عن ضده الخاص وهو الاتمام لم يكن مانع من تعلق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي، كما في نظائر المقام غايته ارتكاب الإثم في ترك
(2): لاطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة بخلاف دليل حرمه القطع فإنه الاجماع ولا اطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام.
(3): لوضوح أن الصلاة لا تسقط بحال.
(4): وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط، لأن أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه.
هذا فيما إذا ضاق الوقت حتى عن ادراك الركعة وإلا تعين القطع إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك.
(5): إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضيا للنهي عن ضده الخاص وهو الاتمام لم يكن مانع من تعلق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي، كما في نظائر المقام غايته ارتكاب الإثم في ترك