____________________
لا يستوجب السقوط فكذلك العجز التشريعي بمناط وأحد.
وأما عكس ذلك أعني سلامها على الرجل الأجنبي فقد يقال بعدم وجوب الرد نظرا إلى حرمة التسليم الصادر منها باعتبار حرمة اسماع صوتها للأجنبي، وحيث إن التسليم المحرم لا يستأهل الجواب فأدلة الرد منصرفة عنه.
وفيه: بعد تسليم حرمة الاسماع المزبور أن الحرام لم يكن هو السلام بالذات بل شئ من الخصوصيات المحفوفة به وهو الاسماع، فنفس التحية لا حرمة فيها، ومن البين أن الرد إنما يكون لها لا للخصوصية المقترنة بها المفروض حرمتها.
على أنه لا مانع من أن يكون الحرام بالإضافة إلى شخص موضوعا للوجوب بالإضافة إلى شخص آخر فإن الممنوع إنما هو اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد. إذا فلا محذور في أن يكون التسليم محرما على المرأة ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل رده.
ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرما لجهة أخرى كالرياء فإن مقتضى الاطلاقات وجوب رده أيضا فلاحظ.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في أن الرد الصادر من واحد
وأما عكس ذلك أعني سلامها على الرجل الأجنبي فقد يقال بعدم وجوب الرد نظرا إلى حرمة التسليم الصادر منها باعتبار حرمة اسماع صوتها للأجنبي، وحيث إن التسليم المحرم لا يستأهل الجواب فأدلة الرد منصرفة عنه.
وفيه: بعد تسليم حرمة الاسماع المزبور أن الحرام لم يكن هو السلام بالذات بل شئ من الخصوصيات المحفوفة به وهو الاسماع، فنفس التحية لا حرمة فيها، ومن البين أن الرد إنما يكون لها لا للخصوصية المقترنة بها المفروض حرمتها.
على أنه لا مانع من أن يكون الحرام بالإضافة إلى شخص موضوعا للوجوب بالإضافة إلى شخص آخر فإن الممنوع إنما هو اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد. إذا فلا محذور في أن يكون التسليم محرما على المرأة ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل رده.
ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرما لجهة أخرى كالرياء فإن مقتضى الاطلاقات وجوب رده أيضا فلاحظ.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في أن الرد الصادر من واحد