____________________
والاستحباب فأين الدلالة عليه.
وأجاب: عنه المحقق الهمداني (قده) بكلام متين وحاصله أن الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك فإنه بعد أن نفى في المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقة زرارة احتاج في اثبات الاستحباب إلى دليل فاستدل له بالصحيحة.
فالاستدلال بها إنما هو بعد القطع بعدم احتمال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيدة بالأصل، فتعجبه في غير محله وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك.
نعم: يرد عليه الاشكال من وجهين: أحدهما أن ما ذكره من أن سند الروايتين متقاربان في غير محله، بل هما متباعدان، فإن رواية أبي بصير ضعيفة من جهة الارسال كما عرفت (1)، ورواية زرارة موثقة، فلا تعارض لعدم التكافؤ في السند.
الثاني: أنه لا حاجة في اثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحة عواض ولا غيرها، بل يكفي فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالث، فإن أحدهما تضمن الأمر وهي رواية أبي بصير - مع قطع النظر عما ذكرناه من الضعف - والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه عليه السلام، وبضم إحداهما إلى الأخرى يثبت الاستحباب لا محالة.
(1): لبقاء ما لم يدخل في الركن كما هو الحال في ساير
وأجاب: عنه المحقق الهمداني (قده) بكلام متين وحاصله أن الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك فإنه بعد أن نفى في المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقة زرارة احتاج في اثبات الاستحباب إلى دليل فاستدل له بالصحيحة.
فالاستدلال بها إنما هو بعد القطع بعدم احتمال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيدة بالأصل، فتعجبه في غير محله وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك.
نعم: يرد عليه الاشكال من وجهين: أحدهما أن ما ذكره من أن سند الروايتين متقاربان في غير محله، بل هما متباعدان، فإن رواية أبي بصير ضعيفة من جهة الارسال كما عرفت (1)، ورواية زرارة موثقة، فلا تعارض لعدم التكافؤ في السند.
الثاني: أنه لا حاجة في اثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحة عواض ولا غيرها، بل يكفي فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالث، فإن أحدهما تضمن الأمر وهي رواية أبي بصير - مع قطع النظر عما ذكرناه من الضعف - والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه عليه السلام، وبضم إحداهما إلى الأخرى يثبت الاستحباب لا محالة.
(1): لبقاء ما لم يدخل في الركن كما هو الحال في ساير