____________________
والتوثيق. وأما ابن مسرور الذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد أبدا، مضافا إلى قصور الدلالة كما عرفت، إذا لا دليل على عدم اعتبار وضعه المساجد السبعة في هذه السجدة، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع، بل عرفت أنه لا يخلو عن وقوة.
(1): بلا اشكال ولا خلاف - فيما عدا حدث الحيض كما ستعرف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأصل والاطلاقات لعدم التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر. وربما يستدل له أيضا بجملة من النصوص.
منها: رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب لكونها جامعة لتمام أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنساء وما لا يختص، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قرأ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1). لكنها ضعيفة السند بعلي ابن أبي حمزة البطائني فإنه لم يوثق فلا يعتمد عليها.
ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد. وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
(1): بلا اشكال ولا خلاف - فيما عدا حدث الحيض كما ستعرف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأصل والاطلاقات لعدم التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر. وربما يستدل له أيضا بجملة من النصوص.
منها: رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب لكونها جامعة لتمام أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنساء وما لا يختص، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قرأ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1). لكنها ضعيفة السند بعلي ابن أبي حمزة البطائني فإنه لم يوثق فلا يعتمد عليها.
ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد. وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع)