____________________
أبي بصير المتقدم (1) المصرح بالوجوب وإن كان جنبا غير أنه ضعيف السند باعتبار علي بن أبي حمزه فلا يصلح إلا للتأييد.
(1): - بلا خلاف ويدل عليه بعد الاجماع الأصل والاطلاقات ويمكن استفادة الحكم من صحيحة الحذاء وغيرها من نصوص الحائض لعدم خلوها عن الخبث غالبا بل لعله دائما.
(2): بلا خلاف بل اجماعا كما عن غير واحد، ويقتضيه الأصل والاطلاقات، نعم قد يستشعر أو يستظهر الاعتبار من رواية الحلبي المتقدمة المروية عن علل الصدوق (باب 49 قراءة القرآن) المسوغة للسجدة على ظهر الدابة معللا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته مستشهدا بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيث يظهر منها لزوم مراعاة الاستقبال لو كان ساجدا على وجه الأرض لكن الرواية ضعيفة السند من أجل جعفر بن محمد بن مسرور شيخ الصدوق فإنه مجهول وقد مر البحث حوله مستقصى كما أنها قاصرة الدلالة على المطلوب للقطع بإرادة النافلة من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على ناقته لعدم صحة الفريضة عليها اختيارا بلا اشكال ولا كلام كما يشهد به الاستشهاد بالآية المباركة الواردة في نصوص التنفل على الدابة حال السير، وإلا فلا شك في لزوم مراعاة الاستقبال في الفريضة لدى الاختيار على ما يقتضيه قوله تعالى: فولوا وجوهكم
(1): - بلا خلاف ويدل عليه بعد الاجماع الأصل والاطلاقات ويمكن استفادة الحكم من صحيحة الحذاء وغيرها من نصوص الحائض لعدم خلوها عن الخبث غالبا بل لعله دائما.
(2): بلا خلاف بل اجماعا كما عن غير واحد، ويقتضيه الأصل والاطلاقات، نعم قد يستشعر أو يستظهر الاعتبار من رواية الحلبي المتقدمة المروية عن علل الصدوق (باب 49 قراءة القرآن) المسوغة للسجدة على ظهر الدابة معللا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته مستشهدا بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيث يظهر منها لزوم مراعاة الاستقبال لو كان ساجدا على وجه الأرض لكن الرواية ضعيفة السند من أجل جعفر بن محمد بن مسرور شيخ الصدوق فإنه مجهول وقد مر البحث حوله مستقصى كما أنها قاصرة الدلالة على المطلوب للقطع بإرادة النافلة من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على ناقته لعدم صحة الفريضة عليها اختيارا بلا اشكال ولا كلام كما يشهد به الاستشهاد بالآية المباركة الواردة في نصوص التنفل على الدابة حال السير، وإلا فلا شك في لزوم مراعاة الاستقبال في الفريضة لدى الاختيار على ما يقتضيه قوله تعالى: فولوا وجوهكم