____________________
قال: تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم (1). فإن لزوم الرجوع بعد غسل الدم لتدارك التسليم يكشف عن كونه جزءا من الصلاة، وإلا فلماذا وجب عليه ذلك ولو في فرض عدم استلزام الغسل الفصل الطويل الذي لا بد من تقييد اطلاقه وحمله على ذلك كما لا يخفى.
وأما حكمه (ع) في فرض النوم بأنه تمت صلاته مع أنه لم يسلم فلا بد من حمله على أنه كان قد أتى بالتشهد بتوابعه التي منها قول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإنما لم يأت بالسلام الأخير الذي هو المنصرف إليه اطلاق التسليم على ما عرفت استفادة ذلك من موثقي أبي بصير المتقدمتين.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل إن يسلم قال تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (2).
أما الذيل فدلالته على الاعتبار واضحة حيث علق فيه تمامية الصلاة على التسليم فلو لم يكن معتبرا فيها لم يكن وجه للاتيان به حتى مع وجود الأذى.
وأما الصدر الظاهر في عدم وجوب السلام فلا بد من حمله على إرادة السلام الأخير كما يقتضيه اطلاق التسليم على ما عرفت. وأما قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد كان قد أتى به والحدث وقع بعد الفراغ منه، فلا يدل على عدم وجوب السلام أصلا.
وأما حكمه (ع) في فرض النوم بأنه تمت صلاته مع أنه لم يسلم فلا بد من حمله على أنه كان قد أتى بالتشهد بتوابعه التي منها قول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإنما لم يأت بالسلام الأخير الذي هو المنصرف إليه اطلاق التسليم على ما عرفت استفادة ذلك من موثقي أبي بصير المتقدمتين.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل إن يسلم قال تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (2).
أما الذيل فدلالته على الاعتبار واضحة حيث علق فيه تمامية الصلاة على التسليم فلو لم يكن معتبرا فيها لم يكن وجه للاتيان به حتى مع وجود الأذى.
وأما الصدر الظاهر في عدم وجوب السلام فلا بد من حمله على إرادة السلام الأخير كما يقتضيه اطلاق التسليم على ما عرفت. وأما قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد كان قد أتى به والحدث وقع بعد الفراغ منه، فلا يدل على عدم وجوب السلام أصلا.