____________________
الصلاة حصة خاصة ذات صيغة مخصوصة كما دلت عليه النصوص المتقدمة لا بد من المحافظة عليها وعدم التعدي عنها فمجرد الورود في القرآن الكريم لا يصلح حجة في المقام.
واستدل له العلامة أيضا تارة بما ورد من أن عليا (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله، وأخرى بأن التنوين يقوم مقام اللام فإنه بدل منه، وكلاهما كما ترى.
فإن الأول: لم يثبت من طرقنا، على أن من الجائز أنه (ع) كان يقول ذلك بعد أداء السلام الواجب والخروج من الصلاة فكان (ع) يسلم على من في يمينه وشماله من الجماعة بهذه الكيفية ولا ضير فيه.
وأما الثاني ففيه: أن البدلية وإن صحت لكنها بمجردها لا تستوجب قيام البدل مقام المبدل منه واجزائه عنه ما لم ينهض دليل عليه ولا دليل على الاجزاء في المقام وتوهم أن التسليم المنكر يكون مبطلا ومخرجا عن الصلاة لو وقع في غبر محله فيكون مجزيا لو وقع في محله، قد عرفت الجواب عنه وأنه ليس مطلق الخروج مجزيا عن السلام الواجب وإلا لأجزأ التسليم على النفس أو الغير أو أحد المعصومين عليهم السلام وهو كما ترى. فالبطلان والخروج في هذه الموارد مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل اجزائها عن السلام المأمور به كما هو واضح، فما عليه المشهور من عدم الكفاية هو المتعين.
واستدل له العلامة أيضا تارة بما ورد من أن عليا (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله، وأخرى بأن التنوين يقوم مقام اللام فإنه بدل منه، وكلاهما كما ترى.
فإن الأول: لم يثبت من طرقنا، على أن من الجائز أنه (ع) كان يقول ذلك بعد أداء السلام الواجب والخروج من الصلاة فكان (ع) يسلم على من في يمينه وشماله من الجماعة بهذه الكيفية ولا ضير فيه.
وأما الثاني ففيه: أن البدلية وإن صحت لكنها بمجردها لا تستوجب قيام البدل مقام المبدل منه واجزائه عنه ما لم ينهض دليل عليه ولا دليل على الاجزاء في المقام وتوهم أن التسليم المنكر يكون مبطلا ومخرجا عن الصلاة لو وقع في غبر محله فيكون مجزيا لو وقع في محله، قد عرفت الجواب عنه وأنه ليس مطلق الخروج مجزيا عن السلام الواجب وإلا لأجزأ التسليم على النفس أو الغير أو أحد المعصومين عليهم السلام وهو كما ترى. فالبطلان والخروج في هذه الموارد مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل اجزائها عن السلام المأمور به كما هو واضح، فما عليه المشهور من عدم الكفاية هو المتعين.