(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها (2) وكذا في القراءة والأذكار.
____________________
ثمة أي سبيل إلى التصحيح كما هو واضح.
(1): لعدم كونه من الفصل بالأجنبي وإنما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن كان ذلك كله معدودا منها بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) من أنه: (كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة (×) (1).
(2): إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدم من الارتكاز في أذهان المتشرعة ولا ريب أن المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية، أي التتابع المعبر عنه بالفارسية ب (پي در پي) فإن القادح إنما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتصالية كما تقدم فيعتبر عدمه وأما اعتبار الاتصال زائدا على ذلك لتتحقق معه الموالاة العرفية أيضا فلا دليل عليه،
(1): لعدم كونه من الفصل بالأجنبي وإنما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن كان ذلك كله معدودا منها بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) من أنه: (كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة (×) (1).
(2): إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدم من الارتكاز في أذهان المتشرعة ولا ريب أن المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية، أي التتابع المعبر عنه بالفارسية ب (پي در پي) فإن القادح إنما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتصالية كما تقدم فيعتبر عدمه وأما اعتبار الاتصال زائدا على ذلك لتتحقق معه الموالاة العرفية أيضا فلا دليل عليه،