____________________
(1): اختلف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فيما هو المخرج من الصلاة من الصيغتين المزبورتين على أقوال.
فالمشهور من زمن المحقق ومن بعده هو التخيير وحصول الخروج والتحليل بكل واحدة منهما، وقيل بتعين الصيغة الثانية في الوجوب واستحباب الأولى ولعله ظاهر أكثر القائلين بوجوب السلام، وقيل بالعكس وأن الأولى واجبة والثانية مستحبة، وقيل بوجوبهما معا ذهب إليه جمال الدين بن طاووس، واختار صاحب الحدائق أن الأولى مخرجة والثانية محللة وبه جمع بين نصوص الباب.
والأصح هو القول الأول، ويتضح ذلك بابطال بقية الأقوال.
أما القول الثاني: فتدفعه النصوص الناطقة بحصول الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى التي منها صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، ونحوها غيرها كخبر أبي كهمس وأبي بصير (1).
وأما القول الثالث فيدفعه أولا: قيام الاجماع على خلافه لتسالمهم على حصول الخروج بالأخيرة إما متعينا أو مخيرا بينها وبين الأولى حتى أن الشهيد ادعى أن من قال بتعين الأولى فقد خرج عن الاجماع من دون شعور.
فالمشهور من زمن المحقق ومن بعده هو التخيير وحصول الخروج والتحليل بكل واحدة منهما، وقيل بتعين الصيغة الثانية في الوجوب واستحباب الأولى ولعله ظاهر أكثر القائلين بوجوب السلام، وقيل بالعكس وأن الأولى واجبة والثانية مستحبة، وقيل بوجوبهما معا ذهب إليه جمال الدين بن طاووس، واختار صاحب الحدائق أن الأولى مخرجة والثانية محللة وبه جمع بين نصوص الباب.
والأصح هو القول الأول، ويتضح ذلك بابطال بقية الأقوال.
أما القول الثاني: فتدفعه النصوص الناطقة بحصول الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى التي منها صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، ونحوها غيرها كخبر أبي كهمس وأبي بصير (1).
وأما القول الثالث فيدفعه أولا: قيام الاجماع على خلافه لتسالمهم على حصول الخروج بالأخيرة إما متعينا أو مخيرا بينها وبين الأولى حتى أن الشهيد ادعى أن من قال بتعين الأولى فقد خرج عن الاجماع من دون شعور.