(الرابع): تعمد الالتفات (3) بتمام البدن إلى الخلف
____________________
وأما الدعوى الأولى: فتندفع أولا بأن الثابت بحسب الأدلة إنما هو وجوب التقية لا حرمة مخالفتها. إذا فالعمل المخالف لم يتعلق به نهي إلا بناءا على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده وهو في حيز المنع.
وثانيا: مع التسليم فليس الحرام إلا ما هو مصداق لمخالفة التقية ومبرز للتشيع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير، فلم يتعلق النهي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها. ومعه لا مقتضي لفسادها.
(1): كما علم مما سبق.
(2): قد عرفت الحال فيه فلاحظ.
(3): قاطعية الالتفات في الجملة مما لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. وإنما الكلام في حده وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن أو يكفي الالتفات بالوجه، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما؟؟ فقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام. فمنهم من عبر بالالتفات بكله، وآخر إلى
وثانيا: مع التسليم فليس الحرام إلا ما هو مصداق لمخالفة التقية ومبرز للتشيع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير، فلم يتعلق النهي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها. ومعه لا مقتضي لفسادها.
(1): كما علم مما سبق.
(2): قد عرفت الحال فيه فلاحظ.
(3): قاطعية الالتفات في الجملة مما لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. وإنما الكلام في حده وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن أو يكفي الالتفات بالوجه، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما؟؟ فقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام. فمنهم من عبر بالالتفات بكله، وآخر إلى