(مسألة 28): - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله سلام عليكم (2) بقصد القرآن أو الدعاء.
____________________
اضطر إليه لانقاذ الغريق مثلا.
إذا فمقتضى عموم قدح التكلم في الصلاة هو البطلان وإن بنينا على وجوب الرد.
(1) إن أريد به قصد الدعاء والرد معا بحيث يكون الجواب مجمعا للعنوانين فقد تقدم غير مرة أن هذه الاحتياط غير نافع بل مخالف للاحتياط وإن أريد به قصد الدعاء المحض من غير أن يتضمن المخاطبة مع الغير فلا بأس به، وقد عرفت عدم وجوب الرد مطلقا.
(2): لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءا على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلا من حيث تقديم المبتدأ لوقوعه حينئذ جوابا عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها، بل قد عرفت كفايته حتى لو تضمنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ الرد مجز على جمع التقادير.
وأما بناء على اعتبارها من تمام الجهات حتى التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يخلو حينئذ عن الاشكال بعد ما تكرر غير مرة من عدم وقع للاحتياط المذكور في المتن. هذا
إذا فمقتضى عموم قدح التكلم في الصلاة هو البطلان وإن بنينا على وجوب الرد.
(1) إن أريد به قصد الدعاء والرد معا بحيث يكون الجواب مجمعا للعنوانين فقد تقدم غير مرة أن هذه الاحتياط غير نافع بل مخالف للاحتياط وإن أريد به قصد الدعاء المحض من غير أن يتضمن المخاطبة مع الغير فلا بأس به، وقد عرفت عدم وجوب الرد مطلقا.
(2): لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءا على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلا من حيث تقديم المبتدأ لوقوعه حينئذ جوابا عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها، بل قد عرفت كفايته حتى لو تضمنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ الرد مجز على جمع التقادير.
وأما بناء على اعتبارها من تمام الجهات حتى التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يخلو حينئذ عن الاشكال بعد ما تكرر غير مرة من عدم وقع للاحتياط المذكور في المتن. هذا