(مسألة 2): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه، أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (2) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
____________________
منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسك بالاطلاق، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وإنما الاشكال: في أنه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنه يجزي الملحون مماثلا للسلام؟ مقتضى اطلاق الآية هو الثاني لصدق رد التحية المأمور به، ولكن الماتن تبعا للجواهر اعتبر الأول وهو غير واضح بعد الاطلاق المزبور من غير مقيد.
ودعوى أن الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق، ولا دليل على أن كل كلام ملحون مبطل، ومن ثم ساغ الدعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدم فليكن السلام الملحون من هذا القبيل، نعم تعتبر الصحة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة إذا فاعتبار الصحة في الجواب مبني على الاحتياط.
(1): لاحتمال عدم الوجوب وقد ظهر ضعفه مما مر.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان
وإنما الاشكال: في أنه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنه يجزي الملحون مماثلا للسلام؟ مقتضى اطلاق الآية هو الثاني لصدق رد التحية المأمور به، ولكن الماتن تبعا للجواهر اعتبر الأول وهو غير واضح بعد الاطلاق المزبور من غير مقيد.
ودعوى أن الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق، ولا دليل على أن كل كلام ملحون مبطل، ومن ثم ساغ الدعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدم فليكن السلام الملحون من هذا القبيل، نعم تعتبر الصحة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة إذا فاعتبار الصحة في الجواب مبني على الاحتياط.
(1): لاحتمال عدم الوجوب وقد ظهر ضعفه مما مر.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان