____________________
استحبابها قبل الركوع حال الانتصاب فلو أتى بها حال الهوي لا يكون ذلك بقصد الخصوصية، بل بعنوان مطلق الذكر.
(1): لا ريب في أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية، وإنما الفرق بينهما من جهة الحكم، ولذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثم أمره بها نافلة يعلم أن المطلوب منه استحبابا إنما هو نفس تلك الأجزاء والشرائط. فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته إلا إذا لم يكن لأدلتها اطلاق ولأجله كان نقصان الركوع عمدا أو سهوا في النافلة موجبا للبطلان لاطلاق لا تعاد الحاكم بالإعادة فيما إذا كان الاخلال النقصي من ناحية الركوع مضافا إلى حديث التثليث الدال على أن الركوع من مقومات الصلاة، وبدونها تكون الصلاة منتفية.
وأما زيادته العمدية فهي أيضا توجب البطلان لأن الركوع أخذ في الصلاة بشرط لا، والمفروض اتحاد الماهيتين، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبة للبطلان.
وأما الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتحاد الماهيتين هو
(1): لا ريب في أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية، وإنما الفرق بينهما من جهة الحكم، ولذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثم أمره بها نافلة يعلم أن المطلوب منه استحبابا إنما هو نفس تلك الأجزاء والشرائط. فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته إلا إذا لم يكن لأدلتها اطلاق ولأجله كان نقصان الركوع عمدا أو سهوا في النافلة موجبا للبطلان لاطلاق لا تعاد الحاكم بالإعادة فيما إذا كان الاخلال النقصي من ناحية الركوع مضافا إلى حديث التثليث الدال على أن الركوع من مقومات الصلاة، وبدونها تكون الصلاة منتفية.
وأما زيادته العمدية فهي أيضا توجب البطلان لأن الركوع أخذ في الصلاة بشرط لا، والمفروض اتحاد الماهيتين، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبة للبطلان.
وأما الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتحاد الماهيتين هو