____________________
حق الجميع شئ واحد بحسب الواقع. فهذا القول ساقط. وعليه يتعين الاقتصار على الأقل لوجهين:
أحدهما: اطلاق الأمر بالركوع لما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له، بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللغوي مع مراعاة بعض القيود فلا يكفي مسمى الانحناء بل لا بد من الزيادة والمتيقن منها الانحناء بأقل مقدار ينحني فيه المتعارف عند وضع يده على ركبته، وأما الزائد فمشكوك يدفع بأصالة الاطلاق.
الثاني: أصالة البراءة من اعتبار الانحناء الأكثر - مع الغض عن الاطلاق - كما هو المقرر في باب الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(1): لا اشكال في وجوب الذكر في الركوع بالاجماع والنصوص المعتبرة كما ستعرف. فلو أخل به عمدا بطلت صلاته، كما لا إشكال في الاجتزاء بالتسبيح في الجملة. وإنما الكلام يقع في جهات:
الأولى: لا ينبغي الاشكال في كفاية التسبيحة الكبرى وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة للنصوص الكثيرة والمعتبرة التي من أجلها يحمل الأمر بالثلاث في صحيحة حماد (2) على الفضل.
فمنها: صحيحة زرارة قال: قلت له ما يجزي من القول في الركوع
أحدهما: اطلاق الأمر بالركوع لما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له، بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللغوي مع مراعاة بعض القيود فلا يكفي مسمى الانحناء بل لا بد من الزيادة والمتيقن منها الانحناء بأقل مقدار ينحني فيه المتعارف عند وضع يده على ركبته، وأما الزائد فمشكوك يدفع بأصالة الاطلاق.
الثاني: أصالة البراءة من اعتبار الانحناء الأكثر - مع الغض عن الاطلاق - كما هو المقرر في باب الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(1): لا اشكال في وجوب الذكر في الركوع بالاجماع والنصوص المعتبرة كما ستعرف. فلو أخل به عمدا بطلت صلاته، كما لا إشكال في الاجتزاء بالتسبيح في الجملة. وإنما الكلام يقع في جهات:
الأولى: لا ينبغي الاشكال في كفاية التسبيحة الكبرى وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة للنصوص الكثيرة والمعتبرة التي من أجلها يحمل الأمر بالثلاث في صحيحة حماد (2) على الفضل.
فمنها: صحيحة زرارة قال: قلت له ما يجزي من القول في الركوع