(مسألة 1): إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية، بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته (2) بل يكون ما قصده ثالثة ثانية
____________________
التشهد على السجدتين، ورابعة يقدم غير الركن على مثله كما لو قدم السورة على الحمد.
أما الصورة الأولى: فهي محكومة بالبطلان سواء أتدارك المنسي في محله أم لا للزوم الزيادة في الأولى والنقيصة في الثاني بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقا ومن المعلوم أن زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان سواء كانت عمدية أم سهوية.
وأما في بقية الصور فلا بطلان، إذ لا محذور في الصورة الثانية ما عدا ترك جزء غير ركني سهوا - بعد تعذر تداركه بالدخول في الركن - ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. كما أن في الصورتين الأخيرتين يتدارك المنسي وإن استلزم الزيادة إذ لا ضير في الزيادة السهوية لجزء غير ركني.
(1): بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وحيث إن المبنى عير واضح فمن ثم كان الحكم مبنيا على الاحتياط.
(2): فإن التذكر إن كان قبل الركوع في المورد الأول تدارك
أما الصورة الأولى: فهي محكومة بالبطلان سواء أتدارك المنسي في محله أم لا للزوم الزيادة في الأولى والنقيصة في الثاني بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقا ومن المعلوم أن زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان سواء كانت عمدية أم سهوية.
وأما في بقية الصور فلا بطلان، إذ لا محذور في الصورة الثانية ما عدا ترك جزء غير ركني سهوا - بعد تعذر تداركه بالدخول في الركن - ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. كما أن في الصورتين الأخيرتين يتدارك المنسي وإن استلزم الزيادة إذ لا ضير في الزيادة السهوية لجزء غير ركني.
(1): بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وحيث إن المبنى عير واضح فمن ثم كان الحكم مبنيا على الاحتياط.
(2): فإن التذكر إن كان قبل الركوع في المورد الأول تدارك