____________________
يذهب يمينا فعجز عنه، فيحكم بوجوب ذهابه شمالا لكونه ميسورا منه.
وأما ما يدعى من أنه مع الشك في تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن فالأصل يقتضي التعيين بناءا على الرجوع إليه عند الشك في التعيين والتخيير فمما لا محصل له.
إذ فيه أولا: إن الدوران بين التعيين والتخيير لا صغرى له في المقام فإن مورده ما إذا علم بالوجوب في الجملة وتردد بين الأمرين وفي المقام لا علم بالوجوب أصلا، فإن السجود على الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرض وأما على الظاهر فلم يعلم تعلق التكليف به من أول الأمر، فالأمر دائر بين وجوبه في هذا الحال معينا، وبين سقوط التكليف به رأسا والاجتزاء بالمساجد الستة، ولا شك أن مقتضى الأصل البراءة للشك في حدوث تكليف جديد فأين التعيين والتخيير.
وثانيا: ما نقحناه في الأصول من أن الشك في التعيين والتخيير.
هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي لا فرق بينهما إلا في مجرد العبارة، وليست قاعدة أخرى في قبالها، فإن الجامع بينهما وهو الأقل متيقن، وخصوصية التعيين وهي الأكثر مشكوكة والمرجع في مثله البراءة كما حرر في محله.
(1): حكم (قده) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد، وهذا مشكل بل ممنوع، إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدم منعها صغرى وكبرى، وعرفت أيضا
وأما ما يدعى من أنه مع الشك في تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن فالأصل يقتضي التعيين بناءا على الرجوع إليه عند الشك في التعيين والتخيير فمما لا محصل له.
إذ فيه أولا: إن الدوران بين التعيين والتخيير لا صغرى له في المقام فإن مورده ما إذا علم بالوجوب في الجملة وتردد بين الأمرين وفي المقام لا علم بالوجوب أصلا، فإن السجود على الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرض وأما على الظاهر فلم يعلم تعلق التكليف به من أول الأمر، فالأمر دائر بين وجوبه في هذا الحال معينا، وبين سقوط التكليف به رأسا والاجتزاء بالمساجد الستة، ولا شك أن مقتضى الأصل البراءة للشك في حدوث تكليف جديد فأين التعيين والتخيير.
وثانيا: ما نقحناه في الأصول من أن الشك في التعيين والتخيير.
هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي لا فرق بينهما إلا في مجرد العبارة، وليست قاعدة أخرى في قبالها، فإن الجامع بينهما وهو الأقل متيقن، وخصوصية التعيين وهي الأكثر مشكوكة والمرجع في مثله البراءة كما حرر في محله.
(1): حكم (قده) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد، وهذا مشكل بل ممنوع، إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدم منعها صغرى وكبرى، وعرفت أيضا