____________________
أو قتل الحية أو العقرب أو ارضاع الأم ولدها وحمله معها، أو الذهاب عند الرعاف أو رؤية النجاسة في الثوب أو البدن للتطهير ثم العود لاتمام الصلاة، أو تصفيق المرأة للتنبيه على الحاجة، ونحو ذلك مما أورده صاحب الوسائل في الباب التاسع والعاشر من أبواب القواطع.
والحاصل: أن الكبرى الكلية المذكورة في كلمات القوم من قادحية الفعل الكثير بما هو وبوصفه العنواني لا تمكن المساعدة عليها إلا فيما قام عليه دليل بالخصوص من اجماع ونحوه كما في الأكل والشرب أو أوجب الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستلزم - طبعا - لمحو صورة الصلاة فتبطل حينئذ لهذه العلة.
ومنه: تعرف أن ما في المتن من عد الوثبة والرقص والتصفيق منافيا للصلاة الظاهر في كونها كذلك بجميع مراتبها محل اشكال بل منع.
ثم إن من جميع ما ذكرناه يتضح لك أن البطلان في الفعل الكثير إن كان مستندا إلا الاخلال بالموالاة بحيث أوجب سلب اسم الصلاة فلا يفرق حينئذ بين العمد والسهو، إذ لا صلاة حسب الفرض كي يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد فإنه سالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان مستندا إلى دليل آخر من نص أو اجماع فتختص - طبعا - بصورة العمد لكونها مع السهو مشمولة للحديث المزبور.
(1) ذهب الشيخ وجم غفير ممن تأخر عنه إلى مانعية الأكل والشرب في الصلاة، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور، ومقتضى
والحاصل: أن الكبرى الكلية المذكورة في كلمات القوم من قادحية الفعل الكثير بما هو وبوصفه العنواني لا تمكن المساعدة عليها إلا فيما قام عليه دليل بالخصوص من اجماع ونحوه كما في الأكل والشرب أو أوجب الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستلزم - طبعا - لمحو صورة الصلاة فتبطل حينئذ لهذه العلة.
ومنه: تعرف أن ما في المتن من عد الوثبة والرقص والتصفيق منافيا للصلاة الظاهر في كونها كذلك بجميع مراتبها محل اشكال بل منع.
ثم إن من جميع ما ذكرناه يتضح لك أن البطلان في الفعل الكثير إن كان مستندا إلا الاخلال بالموالاة بحيث أوجب سلب اسم الصلاة فلا يفرق حينئذ بين العمد والسهو، إذ لا صلاة حسب الفرض كي يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد فإنه سالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان مستندا إلى دليل آخر من نص أو اجماع فتختص - طبعا - بصورة العمد لكونها مع السهو مشمولة للحديث المزبور.
(1) ذهب الشيخ وجم غفير ممن تأخر عنه إلى مانعية الأكل والشرب في الصلاة، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور، ومقتضى