وله صيغتان هما (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
____________________
(1): لما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من وجوبهما للكلام سهوا.
(2): يدل عليه بعد التسالم وعدم الخلاف فيه قوله (ع) في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا جلست في الركعة الثانية إلى أن قال (ع) في آخرها ثم تسلم (1) الظاهر في اشتراك التسليم مع التشهد في وجوب الجلوس، ونحوها غيرها مما تقدم في التشهد.
(3): للاجماع المدعى في كلمات غير واحد مضافا إلى امكان استفادته من قوله (ع) في رواية سليمان بن صالح (... وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة... الخ) (2).
ولو نوقش في الاجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينة في مجموع الصلاة بما لها من الأجزاء التي منها السلام، وكذا في الرواية بعدم دلالتها إلا على اعتبارها في الصلاة في الجملة لا مطلقا لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة كان اعتبار الطمأنينة في السلام محل اشكال كما تقدم نظيره في التشهد.
(2): يدل عليه بعد التسالم وعدم الخلاف فيه قوله (ع) في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا جلست في الركعة الثانية إلى أن قال (ع) في آخرها ثم تسلم (1) الظاهر في اشتراك التسليم مع التشهد في وجوب الجلوس، ونحوها غيرها مما تقدم في التشهد.
(3): للاجماع المدعى في كلمات غير واحد مضافا إلى امكان استفادته من قوله (ع) في رواية سليمان بن صالح (... وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة... الخ) (2).
ولو نوقش في الاجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينة في مجموع الصلاة بما لها من الأجزاء التي منها السلام، وكذا في الرواية بعدم دلالتها إلا على اعتبارها في الصلاة في الجملة لا مطلقا لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة كان اعتبار الطمأنينة في السلام محل اشكال كما تقدم نظيره في التشهد.