(الخامس): تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (ق) فعل أمر من وقى (2)
____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1).
ولا ريب أن الترجيح مع الثانية لمخالفة الأولى مع الكتاب والسنة الدالين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات. فلا بد إذا من رد علمها إلى أهله سيما مع اشتمال بعضها على سهو النبي صلى الله عليه وآله واتيانه بسجدتي السهو المنافي لأصول المذهب.
(1): كما مرت الإشارة إليه.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلم العمدي بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه جملة من الروايات التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن تكلم فليعد صلاته وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر (ع) قال: ابن علي ما مضى
ولا ريب أن الترجيح مع الثانية لمخالفة الأولى مع الكتاب والسنة الدالين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات. فلا بد إذا من رد علمها إلى أهله سيما مع اشتمال بعضها على سهو النبي صلى الله عليه وآله واتيانه بسجدتي السهو المنافي لأصول المذهب.
(1): كما مرت الإشارة إليه.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلم العمدي بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه جملة من الروايات التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن تكلم فليعد صلاته وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر (ع) قال: ابن علي ما مضى