(الثاني): الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا (2)
____________________
(1): - لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مر البحث عنها مشبعا في محالها (2): اجماعا كما صرح به غير واحد، بل في المدارك اجماع العلماء عليه كافة، بل عن شرح المفاتيح احتمال عده من ضروريات الدين أو المذهب، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق في خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف الحال فيه وكيفما كان: فيستدل للبطلان بعد الاجماع المزبور بأمور:
(أحدها): إن اشتراط الصلاة بالطهارة مما لا غبار عليه كما تقدم في محله، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
وفيه: أن الشرطية وإن كانت مسلمة لكن المتيقن منها الاشتراط
(أحدها): إن اشتراط الصلاة بالطهارة مما لا غبار عليه كما تقدم في محله، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
وفيه: أن الشرطية وإن كانت مسلمة لكن المتيقن منها الاشتراط