كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
(مسألة 22): إذا قال (سلام) بدون (عليكم) وجب الجواب (1) في الصلاة (2) إما بمثله ويقدر عليكم وما بقوله سلام عليكم، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء
____________________
(1): لصدق التحية عليه عرفا فتشمله اطلاقات وجوب الرد والتشكيك في الصدق في عن انكاره كما ترى.
(2): أما في غير حال الصلاة فله الرد كيفما شاء كما هو واضح، وأما في حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظرف ويكتفى بتقديره رعاية للمماثلة المأمور بها فيها، أو أنه يجوز ذكره فيقول:
(سلام عليكم)؟
يبتني ذلك على أن المماثلة المعتبرة هل هي ملحوظة من جميع الجهات وتلزم رعايتها في تمام الخصوصيات حتى من ناحية الذكر والتقدير فلا يجوز الذكر حينئذ بل تبطل الصلاة به لكونه من كلام الآدمي من غير مسوغ حتى لو قصد به القرآن أو الدعاء لعدم نفع هذا القصد مع فرض التخاطب مع الغير كما مر غير مرة، أو أنها ملحوظة من ناحية تقديم الظرف وتأخيره فحسب فيجوز لحصول المماثلة بعد أن كان المقدر في السلام في قوة المذكور في الجواب وتأخير الظرف في كليهما.
وهذا هو الصحيح كما يكشف عنه قوله (ع) في موثقة سماعة (عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم،
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 492 493 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست