(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب (2) نعم لا بأس به بقصده (3) للقرآن أو الدعاء (مسألة 25): يجب جواب السلام فورا (4) فلو آخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب
____________________
(1): لعدم صدق التحية بل هي أشبه بالسخرية ومقتضى الأصل البراءة.
(2): لأصالة عدم قصده وعدم تعلق السلام به، فيكون الرد حينئذ من كلام الآدمي غير المقرون بمسوغ شرعي.
(3): قد مر غير مرة ما في هذا القصد وأنه لا ينفع فلاحظ.
(4): على المشهور والوجه فيه أن ذلك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفا لتقوم رد التحية بالارتباط بها بحيث يعد جوابا لها، فلا يصدق مع الفصل المعتد به نظير الارتباط المعتبر بين الايجاب والقبول فكما أنه مع الفصل المخل لا يكون قبولا للايجاب، فكذا في المقام لا يعد ردا للسلام، وإنما هو تحية أخرى بحيالها فالمحافظة على الارتباط تستدعي المبادرة إلى الجواب ومراعاة الفورية بطبيعة الحال وهذا واضح.
(2): لأصالة عدم قصده وعدم تعلق السلام به، فيكون الرد حينئذ من كلام الآدمي غير المقرون بمسوغ شرعي.
(3): قد مر غير مرة ما في هذا القصد وأنه لا ينفع فلاحظ.
(4): على المشهور والوجه فيه أن ذلك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفا لتقوم رد التحية بالارتباط بها بحيث يعد جوابا لها، فلا يصدق مع الفصل المعتد به نظير الارتباط المعتبر بين الايجاب والقبول فكما أنه مع الفصل المخل لا يكون قبولا للايجاب، فكذا في المقام لا يعد ردا للسلام، وإنما هو تحية أخرى بحيالها فالمحافظة على الارتباط تستدعي المبادرة إلى الجواب ومراعاة الفورية بطبيعة الحال وهذا واضح.