____________________
علي بن يقطين:
وأما الوجه الثاني فسيتضح الجواب عنه قريبا إن شاء الله تعالى وتعرف أن الذكر المطلق على القول بكفايته لا بد وأن يكون بقدر التسبيحات الثلاث، ولا يجزي الأقل منها.
فتحصل أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التخيير بين التسبيحة الكبرى مرة واحدة أو الصغرى ثلاثا ولا دليل على اجزاء الواحدة منها.
(1): - قد عرفت أن التسبيح في الجملة مما لا اشكال في كفايته في مقام الامتثال، كما تقدم المراد منه كما وكيفا وهل يتعين الامتثال به بالخصوص كما نسب إلى المشهور بين القدماء أم يكفي مطلق الذكر وإن كان غيره كالتحميد أو التهليل، أو التكبير ونحوها كما هو المشهور بين المتأخرين؟ الأقوى هو الثاني.
وقد استدل للأول بعدة من الأخبار الآمرة بالتسبيح، وظاهر الأمر التعيين. ولا يخفى أن جملة منها غير صالحة للاستدلال كصحيحة علي بن يقطين فإن السؤال فيها عما يجزي من التسبيح، لا عما يجزي من مطلق الذكر فلا يدل على نفي غيره كما هو ظاهر. نعم لا بأس بالاستدلال بمثل صحيحة زرارة قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟
فقال ثلاث تسبيحات، فإن السؤال عن مطلق القول الذي يجزي في الركوع فالأمر بالتسبيح ظاهر في التعيين.
إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها وحمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد
وأما الوجه الثاني فسيتضح الجواب عنه قريبا إن شاء الله تعالى وتعرف أن الذكر المطلق على القول بكفايته لا بد وأن يكون بقدر التسبيحات الثلاث، ولا يجزي الأقل منها.
فتحصل أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التخيير بين التسبيحة الكبرى مرة واحدة أو الصغرى ثلاثا ولا دليل على اجزاء الواحدة منها.
(1): - قد عرفت أن التسبيح في الجملة مما لا اشكال في كفايته في مقام الامتثال، كما تقدم المراد منه كما وكيفا وهل يتعين الامتثال به بالخصوص كما نسب إلى المشهور بين القدماء أم يكفي مطلق الذكر وإن كان غيره كالتحميد أو التهليل، أو التكبير ونحوها كما هو المشهور بين المتأخرين؟ الأقوى هو الثاني.
وقد استدل للأول بعدة من الأخبار الآمرة بالتسبيح، وظاهر الأمر التعيين. ولا يخفى أن جملة منها غير صالحة للاستدلال كصحيحة علي بن يقطين فإن السؤال فيها عما يجزي من التسبيح، لا عما يجزي من مطلق الذكر فلا يدل على نفي غيره كما هو ظاهر. نعم لا بأس بالاستدلال بمثل صحيحة زرارة قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟
فقال ثلاث تسبيحات، فإن السؤال عن مطلق القول الذي يجزي في الركوع فالأمر بالتسبيح ظاهر في التعيين.
إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها وحمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد