____________________
(1): على المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، غير أن جماعة ذهبوا إلى عدم البطلان استناد إلى صحيحة الفضيل، ورواية القماط المتقدمتين بدعوى أن قول السائل فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا كناية عن خروج الريح من غير الاختيار من باب ذكر السبب وإرادة المسبب.
وفيه: أن هذه الدعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها ولا قرينة على رفع اليد عن ظاهرهما من كون السؤال عمن يجد في بطنه غمزا أو أذى وأنه هل يجوز له في هذه الحالة تحصيل الراحة باخراج الريح اختيارا. أو أنه يجب عليه الصبر والمقاومة إلى أن يفرغ من الصلاة؟ فالسؤال عن حكم ما قبل الخروج لا ما بعده.
والذي يكشف عما ذكرناه ورود مثل هذا التعبير في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرحل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (1).
فإن لسان الكل يفرغ عن شئ واحد وهو السؤال عن حكم الاخراج الاختياري لدى عروض شئ من هذه العوارض.
وكيفما كان: فيدل على المشهور مضافا إلى اطلاقات الأدلة موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل عن الرجل يكون في صلاته
وفيه: أن هذه الدعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها ولا قرينة على رفع اليد عن ظاهرهما من كون السؤال عمن يجد في بطنه غمزا أو أذى وأنه هل يجوز له في هذه الحالة تحصيل الراحة باخراج الريح اختيارا. أو أنه يجب عليه الصبر والمقاومة إلى أن يفرغ من الصلاة؟ فالسؤال عن حكم ما قبل الخروج لا ما بعده.
والذي يكشف عما ذكرناه ورود مثل هذا التعبير في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرحل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (1).
فإن لسان الكل يفرغ عن شئ واحد وهو السؤال عن حكم الاخراج الاختياري لدى عروض شئ من هذه العوارض.
وكيفما كان: فيدل على المشهور مضافا إلى اطلاقات الأدلة موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل عن الرجل يكون في صلاته