____________________
فإنها صريحة في كفاية المسمى. ففي صحيحة زرارة المتقدمة: (فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك)، وصحيحته الأخرى: (إذا مس شئ من جبهته الأرض... الخ) وفي موثقة عمار (أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك) وغيرها مما تقدمت الإشارة إليها.
وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة علي بن جعفر (ع) قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1).
لكن لا مناص من حملها على الفضل وكراهة البعض لما عرفت من الروايات الناصة بكفاية المسمى (2).
(1): قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض، إنما الكلام في مصداق ذاك البعض وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلا يجزي الأقل، أو يكفي المسمى وإن كان دون
وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة علي بن جعفر (ع) قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1).
لكن لا مناص من حملها على الفضل وكراهة البعض لما عرفت من الروايات الناصة بكفاية المسمى (2).
(1): قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض، إنما الكلام في مصداق ذاك البعض وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلا يجزي الأقل، أو يكفي المسمى وإن كان دون