____________________
وكذا الحال في المجنون إذا كان بمثابة لا تصدر عنه القراءة عن قصد والتفات.
وأما حكم الإذاعات فإن كان المذيع شخصا يقرأ القرآن فعلا فلا ينبغي الشك في وجوب السجود عند سماع الآية كما في السماع من حاضر إذا لا فرق بين القريب والبعيد في ذلك. فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطة التليفون الذي يجب السجود حينئذ بلا اشكال وإن كان العبد بينهما مئات الفراسخ. فكما أن الصوت يصل فيه بواسطة الاسلاك فكذا يصل في الإذاعات بواسطة الأمواج ولا فرق بين الواسطتين من هذه الجهة قطعا.
وأما إذا لم يكن في دار الإذاعة شخص حاضر بالفعل وإنما الموجود في محطتها مسجلة تلقى الصوت فحكمه حكم صندوق الصوت الذي عرفت فيه عدم الوجوب نعم الاحتياط بالسجود حسن في جميع ما ذكر كما أشير إليه في المتن.
(1): لوضوح أن موضوع الحكم سماع الآية المتوقف على تمييز المراد وتشخيص الحرف والكلمات غير المنطبق على سماع الهمهمة لفقد التمييز والتشخيص فلا يصدق معه سماع الآية وإن كان السامع يعلم أنها المقروءة. فإن العبرة بالسماع لا العلم. ومن هنا لا يكفي سماع همهمة الأذان في تحقيق حد الترخص. نعم ثبت الاكتفاء بالهمهمة في سماع قراءة الإمام وهو خراج بالنص فلا يتعدى
وأما حكم الإذاعات فإن كان المذيع شخصا يقرأ القرآن فعلا فلا ينبغي الشك في وجوب السجود عند سماع الآية كما في السماع من حاضر إذا لا فرق بين القريب والبعيد في ذلك. فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطة التليفون الذي يجب السجود حينئذ بلا اشكال وإن كان العبد بينهما مئات الفراسخ. فكما أن الصوت يصل فيه بواسطة الاسلاك فكذا يصل في الإذاعات بواسطة الأمواج ولا فرق بين الواسطتين من هذه الجهة قطعا.
وأما إذا لم يكن في دار الإذاعة شخص حاضر بالفعل وإنما الموجود في محطتها مسجلة تلقى الصوت فحكمه حكم صندوق الصوت الذي عرفت فيه عدم الوجوب نعم الاحتياط بالسجود حسن في جميع ما ذكر كما أشير إليه في المتن.
(1): لوضوح أن موضوع الحكم سماع الآية المتوقف على تمييز المراد وتشخيص الحرف والكلمات غير المنطبق على سماع الهمهمة لفقد التمييز والتشخيص فلا يصدق معه سماع الآية وإن كان السامع يعلم أنها المقروءة. فإن العبرة بالسماع لا العلم. ومن هنا لا يكفي سماع همهمة الأذان في تحقيق حد الترخص. نعم ثبت الاكتفاء بالهمهمة في سماع قراءة الإمام وهو خراج بالنص فلا يتعدى