كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
(الخامس): الارغام بالأنف (1) على ما يصح السجود عليه.
____________________
بالتكبير وخر ساجدا..) (1)، وفي صحيحته الأخرى (ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا) (2) فإن اطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي، بل هو أوضح شمولا كما لا يخفى.
وحيث: لا تجري صناعة الاطلاق والتقييد في باب المستحبات، فلا جرم يحمل التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدمتين على بيان أفضل الفردين.
فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام، على خلاف ما تقدم في بحث الركوع.
(1): على المشهور المعروف، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه، ومال في الحدائق إلى الوجوب، ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه والهداية، حيث عبر بمضمون النص الظاهر في الوجوب.
وكيفما كان فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال قال علي (ع): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3)، وفي بعض النسخ - كمصباح الفقيه - نقلت هكذا (لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه) لكن المذكور

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الركوع ح 1.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 4
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 ... » »»
الفهرست