____________________
(1): على المشهور بل اجماعا كما ادعاه غير واحد، فلا يجوز علوه عن الموقف ولا انخفاضه أزيد من لبنة ويجوز بمقدارها، وقد قدرها الأصحاب بأربعة أصابع وهو كذلك، حيث إن المراد بها في لسان الأخبار هي اللبنة التي كانت متعارفة معتادة في زمن الأئمة عليهم السلام، وقد لاحظنا ما بقي منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا.
وكيفما كان فقد خالف في ذلك صاحب المدارك (قده) فاعتبر المساواة، ومنع عن العلو مطلقا حتى بمقدار اللبنة، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، وليكن مستويا، وفي بعض النسخ (ولكن) بدل (وليكن).
وتقريب الاستدلال أن من الواضح أن المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية، فإنه تكليف شاق لا يمكن توجيهه إلى عامة المكلفين، فالمراد لا محالة هي المساواة العرفية المتحققة ولو مع الاختلاف اليسير فيما إذا كان تدريجيا انحداريا، دون ما كان دفعيا تسنيميا ولو كان بقدر إصبع لصدق عدم المساواة حينئذ بعد أن كان الاختلاف في مثله محسوسا بينا، وظاهر الأمر
وكيفما كان فقد خالف في ذلك صاحب المدارك (قده) فاعتبر المساواة، ومنع عن العلو مطلقا حتى بمقدار اللبنة، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، وليكن مستويا، وفي بعض النسخ (ولكن) بدل (وليكن).
وتقريب الاستدلال أن من الواضح أن المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية، فإنه تكليف شاق لا يمكن توجيهه إلى عامة المكلفين، فالمراد لا محالة هي المساواة العرفية المتحققة ولو مع الاختلاف اليسير فيما إذا كان تدريجيا انحداريا، دون ما كان دفعيا تسنيميا ولو كان بقدر إصبع لصدق عدم المساواة حينئذ بعد أن كان الاختلاف في مثله محسوسا بينا، وظاهر الأمر