____________________
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم: (إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول: السلام عليك واشر بإصبعك (1) بدعوى ظهور قوله: واشر... الخ إلى أن المفهم للرد إنما هو الإشارة لا الاسماع.
والجواب: أما عن الأخيرة فبمنع الظهور لعدم كون المقصود بالإشارة الافهام المزبور لتكون بدلا عن الاسماع، وإنما هي بدل عن الاقبال والالتفات المقرون بهما رد التحية غالبا فلا ينافي ذلك ما تقتضيه الاطلاقات من جواز الاسماع أو وجوبه.
وأما عن الأوليتين فبما ذكره في الجواهر من الحمل على ما يقابل الجهر العالي والمبالغة في رفع الصوت المتداول في ردود التحية لأجل بعد المسلم ونحوه للمنع عن ذلك في الصلاة فلا ينافي جواز الاسماع مقتصرا على أدناه بل قد عرفت وجوبه لتقوم مفهوم الرد به. وربما يرشد إلى هذا الحمل قوله في الموثقة (ولا ترفع صوتك).
والمتحصل: أنه لا فرق في وجوب الاسماع بين حال الصلاة وغيرها لوحدة المناط.
(1): أما في المورد الأول من الاستثناء فالظاهر عدم وجوب
والجواب: أما عن الأخيرة فبمنع الظهور لعدم كون المقصود بالإشارة الافهام المزبور لتكون بدلا عن الاسماع، وإنما هي بدل عن الاقبال والالتفات المقرون بهما رد التحية غالبا فلا ينافي ذلك ما تقتضيه الاطلاقات من جواز الاسماع أو وجوبه.
وأما عن الأوليتين فبما ذكره في الجواهر من الحمل على ما يقابل الجهر العالي والمبالغة في رفع الصوت المتداول في ردود التحية لأجل بعد المسلم ونحوه للمنع عن ذلك في الصلاة فلا ينافي جواز الاسماع مقتصرا على أدناه بل قد عرفت وجوبه لتقوم مفهوم الرد به. وربما يرشد إلى هذا الحمل قوله في الموثقة (ولا ترفع صوتك).
والمتحصل: أنه لا فرق في وجوب الاسماع بين حال الصلاة وغيرها لوحدة المناط.
(1): أما في المورد الأول من الاستثناء فالظاهر عدم وجوب