____________________
وأن يكون المراد من السلام المنسي هو قولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل يظهر من بعض الروايات العامة يعدون قول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشهد، فقد روى الصدوق عن الصادق (ع) أنه قال أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدك، وهذا شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني في التشهد الأول (1)، بل ظاهر كثير من نصوصنا أيضا هو ذلك، وأيضا ظاهر موثقة السابقة المفصلة حيث قال (ع) فيها ثم تسلم (2) أن المراد منه هو السلام الأخير فلاحظ.
ومنها: صحيحة زرارة الواردة في صلاة الخوف عن أبي جعفر (ع) أنه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان جماعة، وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (3) فإنه لو لم يكن التسليم جزءا
بل يظهر من بعض الروايات العامة يعدون قول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشهد، فقد روى الصدوق عن الصادق (ع) أنه قال أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدك، وهذا شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني في التشهد الأول (1)، بل ظاهر كثير من نصوصنا أيضا هو ذلك، وأيضا ظاهر موثقة السابقة المفصلة حيث قال (ع) فيها ثم تسلم (2) أن المراد منه هو السلام الأخير فلاحظ.
ومنها: صحيحة زرارة الواردة في صلاة الخوف عن أبي جعفر (ع) أنه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان جماعة، وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (3) فإنه لو لم يكن التسليم جزءا