____________________
الطائفة الخامسة: الروايات الواردة في حكم الشك الركعات وهي كثيرة:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتا نافلة (1) فإن التسليم إن لم يكن واجبا لم تكن حاجة إلى الاتيان به قبل إن يصلي الركعتين لأن العلاج المذكور وهو الاتيان بالركعتين واحتسابهما متمما إن لم يكن أتى بالأربع ونافلة على التقدير الآخر يحصل من عدم التسليم أيضا، فمن الأمر به يستدل على كونه جزءا من الصلاة.
ودعوى: أن الأمر به من جهة أن يتحقق الخروج، إذ لولاه لاستلزم ذلك اشتمالها على الزيادة المبطلة، فلا يكون الأمر بالتسليم كاشفا عن جزئيته لها ووجوبه فيه.
مدفوعة: بأن الزيادة إنما تصدق فيما إذا أتى بالركعتين بعنوان الجزائية، وأما إذا أتى بها بعنوان الاحتياط وبقصد الرجاء كما هو كذلك فلا يكون ذلك موجبا لاتصافها بوقوع الزيادة فيها نظير ما لو شك في أشواط الطواف فأتى بالمشكوك فيه بعنوان الرجاء دون الجزئية فإنه لا اشكال في عدم كون ذلك موجبا للبطلان بمقتضى القاعدة وإن كان في الواقع زائدا لولا قيام النص الخاص على خلافه وعليه فيكون الأمر به كاشفا عن الجزئية كما ذكرناه ولا يقدح وقوعه في أثناء الصلاة على تقدير كون المأتي به متمما
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتا نافلة (1) فإن التسليم إن لم يكن واجبا لم تكن حاجة إلى الاتيان به قبل إن يصلي الركعتين لأن العلاج المذكور وهو الاتيان بالركعتين واحتسابهما متمما إن لم يكن أتى بالأربع ونافلة على التقدير الآخر يحصل من عدم التسليم أيضا، فمن الأمر به يستدل على كونه جزءا من الصلاة.
ودعوى: أن الأمر به من جهة أن يتحقق الخروج، إذ لولاه لاستلزم ذلك اشتمالها على الزيادة المبطلة، فلا يكون الأمر بالتسليم كاشفا عن جزئيته لها ووجوبه فيه.
مدفوعة: بأن الزيادة إنما تصدق فيما إذا أتى بالركعتين بعنوان الجزائية، وأما إذا أتى بها بعنوان الاحتياط وبقصد الرجاء كما هو كذلك فلا يكون ذلك موجبا لاتصافها بوقوع الزيادة فيها نظير ما لو شك في أشواط الطواف فأتى بالمشكوك فيه بعنوان الرجاء دون الجزئية فإنه لا اشكال في عدم كون ذلك موجبا للبطلان بمقتضى القاعدة وإن كان في الواقع زائدا لولا قيام النص الخاص على خلافه وعليه فيكون الأمر به كاشفا عن الجزئية كما ذكرناه ولا يقدح وقوعه في أثناء الصلاة على تقدير كون المأتي به متمما