(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (2) إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع
____________________
والمتحصل من جميع ما مر ضعف هذه الوجوه بالأسر ما عدا الاجماع - لو تم - فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة، فإنه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلة العامة مثل حديث الرفع فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث.
على أن جل المجمعين قد صرحوا بالجواز إما بعنوان الضرورة كما عن بعض، أو العذر كما عن آخر أو لحاجة دنيوية أو أخروية كما عن ثالث، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعا، بل قد يجب. ومن ثم يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أشير إليها في المتن.
(1): - هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرد هوى النفس فيبقى غيره مشمولا للأقسام المزبورة ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي - كما مثل به في المتن - فإن في الحكم بالكراهة المصطلحة اشكالا كما لا يخفى.
وأما لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز فمقتضاها عدم الجواز إلا في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها فلا يجوز القطع في غيرها فضلا عن أن يكون مستحبا.
(2): أما النافلة في نفسها: فلا اشكال في جواز قطعها لقصور
على أن جل المجمعين قد صرحوا بالجواز إما بعنوان الضرورة كما عن بعض، أو العذر كما عن آخر أو لحاجة دنيوية أو أخروية كما عن ثالث، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعا، بل قد يجب. ومن ثم يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أشير إليها في المتن.
(1): - هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرد هوى النفس فيبقى غيره مشمولا للأقسام المزبورة ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي - كما مثل به في المتن - فإن في الحكم بالكراهة المصطلحة اشكالا كما لا يخفى.
وأما لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز فمقتضاها عدم الجواز إلا في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها فلا يجوز القطع في غيرها فضلا عن أن يكون مستحبا.
(2): أما النافلة في نفسها: فلا اشكال في جواز قطعها لقصور