وواجباته سبعة: الأول: الشهادتان (2)
____________________
لقوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغيره من الأخبار.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة (1).
وقد ظهر حالها مما مر اشكالا وجوابا فلا حاجة إلى الإعادة.
وقد تحصل من جميع ما مر وجوب التشهد فتوى ونصا من غير معارض.
(1): فإن البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية والوجوب الذي عرفته، وأما عدم كونه ركنا فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد، وأما التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأولى التي مرت الإشارة إليها.
(2): أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادعاه غير واحد، بل اجماعا كما حكاه الأصحاب قديما وحديثا، ولم
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة (1).
وقد ظهر حالها مما مر اشكالا وجوابا فلا حاجة إلى الإعادة.
وقد تحصل من جميع ما مر وجوب التشهد فتوى ونصا من غير معارض.
(1): فإن البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية والوجوب الذي عرفته، وأما عدم كونه ركنا فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد، وأما التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأولى التي مرت الإشارة إليها.
(2): أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادعاه غير واحد، بل اجماعا كما حكاه الأصحاب قديما وحديثا، ولم