____________________
وكيف كان فلا تنافي في البين، إلا أن أصل الاستحباب بحيث أن السبع مثلا أفضل من الثمان إلا إذا زاد عليه واحدة مشكل لقصور ما عرفت عن اثباته كما لا يخفى. إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءا على كفايته في الحكم بالاستحباب.
(1): احتاط (قده) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيما في غير الأول لاحتمال كون الواجب خصوص الأول أو مجموع من باب التخيير بين الأقل والأكثر، وإنما له التعيين لو كان الواجب واحدا لا بعينه مخيرا في تطبيقه ولم يثبت.
هذا وقد ظهر لك بما قدمناه في بحث التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين جواز قصد التعيين بالفرد الأول إذ المأمور به إنما هو الطبيعي اللا بشرط المساوق لصرف الوجود المنطبق بطبيعة الحال على أول الوجودات، فإن الانطباق قهري والاجزاء عقلي، فيقع الزائد على صفة الاستحباب لا محالة.
وأما احتمال التخيير بين الأقل والأكثر فساقط لامتناعه عقلا في الوجودات المستقلة كما في المقام إلا أن يكون الأقل ملحوظا بشرط لا
(1): احتاط (قده) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيما في غير الأول لاحتمال كون الواجب خصوص الأول أو مجموع من باب التخيير بين الأقل والأكثر، وإنما له التعيين لو كان الواجب واحدا لا بعينه مخيرا في تطبيقه ولم يثبت.
هذا وقد ظهر لك بما قدمناه في بحث التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين جواز قصد التعيين بالفرد الأول إذ المأمور به إنما هو الطبيعي اللا بشرط المساوق لصرف الوجود المنطبق بطبيعة الحال على أول الوجودات، فإن الانطباق قهري والاجزاء عقلي، فيقع الزائد على صفة الاستحباب لا محالة.
وأما احتمال التخيير بين الأقل والأكثر فساقط لامتناعه عقلا في الوجودات المستقلة كما في المقام إلا أن يكون الأقل ملحوظا بشرط لا