____________________
وهكذا الحال في اطلاقات الرد، مضافا، إلى بعض النصوص الخاصة كصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر (1) فإنها: صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة، بل في الاستحباب بمقتضى قوله (ع): (مما أطلب من الأجر).
(1): كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص منها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.
ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا (ع) يقول: ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى.. الخ ومنها: ما في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تبدأوا أهل الكتاب
(1): كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص منها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.
ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا (ع) يقول: ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى.. الخ ومنها: ما في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تبدأوا أهل الكتاب