____________________
سهوا. أما في صورة العمد فلا ينبغي الاشكال في البطلان إذا كان ذلك بقصد الجزئية لصدق الزيادة العمدية، فيشمله قوله (ع):
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من سنخ أجزاء الصلاة، بل كل ما أتى به بعنوان الجزئية ولم يكن جزءا كان زائدا في الصلاة سواء أكان من أجزائها أم لا كما في المقام، حيث إن الزائد ليس من السجود في شئ حسب الفرض، فالزيادة صادقة من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا كما لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا لم يقصد به الجزئية، بل أتى به بداع آخر من حك الجبهة ونحوه لعدم صدق الزيادة بعد تقومها بالقصد المزبور، فغايته أنه عمل عبث في الصلاة لا ضير فيه بعد أن لم يكن ماحيا لصورتها، فلو رفع رأسه وأتى بالسجود الشرعي بعده صحت صلاته.
إنما الكلام في صورة السهو، فهل يتعين عليه الرفع حينئذ والوضع ثانيا في المكان السائغ أم يجزيه الجر إليه فهو مخير بين الأمرين؟ اختار الثاني في المتن. والأقوى هو الأول لما عرفت سابقا من أن المعتبر في السجود احداث الوضع وسقوط الجبهة على الأرض فلا ينفعه الجر فإنه ابقاء للوضع السابق وليس احداثا لوضع جديد فلا مناص من الرفع مقدمة للاحداث ولا ضير فيه، إذ لا يترتب عليه زيادة السجدة، إذ الأولى لم تكن من السجود في شئ حتى عرفا فلم يتكرر كي يكون زائدا، على أن زيادة السجدة الواحدة سهوا مغتفرة بلا اشكال.
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من سنخ أجزاء الصلاة، بل كل ما أتى به بعنوان الجزئية ولم يكن جزءا كان زائدا في الصلاة سواء أكان من أجزائها أم لا كما في المقام، حيث إن الزائد ليس من السجود في شئ حسب الفرض، فالزيادة صادقة من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا كما لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا لم يقصد به الجزئية، بل أتى به بداع آخر من حك الجبهة ونحوه لعدم صدق الزيادة بعد تقومها بالقصد المزبور، فغايته أنه عمل عبث في الصلاة لا ضير فيه بعد أن لم يكن ماحيا لصورتها، فلو رفع رأسه وأتى بالسجود الشرعي بعده صحت صلاته.
إنما الكلام في صورة السهو، فهل يتعين عليه الرفع حينئذ والوضع ثانيا في المكان السائغ أم يجزيه الجر إليه فهو مخير بين الأمرين؟ اختار الثاني في المتن. والأقوى هو الأول لما عرفت سابقا من أن المعتبر في السجود احداث الوضع وسقوط الجبهة على الأرض فلا ينفعه الجر فإنه ابقاء للوضع السابق وليس احداثا لوضع جديد فلا مناص من الرفع مقدمة للاحداث ولا ضير فيه، إذ لا يترتب عليه زيادة السجدة، إذ الأولى لم تكن من السجود في شئ حتى عرفا فلم يتكرر كي يكون زائدا، على أن زيادة السجدة الواحدة سهوا مغتفرة بلا اشكال.