____________________
غير مرة.
وعليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ لمكان العجز وجواز الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرى لما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما لا يخفى. فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الاتمام بعده، بل يأتي بالواحدة حال الركوع، ولو لم يتمكن منها أيضا سقط لمكان العجز.
(1): احتمل (قده) حينئذ وجهين.
أحدهما: أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقق أصل الركوع، وبما أن المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن يحكم بصحة الصلاة لحديث لا تعاد.
ثانيهما: أن يكون ذلك من نسيان الركوع لاحتمال توقف صدقه على الاطمئنان في الجملة المقتضي لإعادة الصلاة، وقد اختار (قده) الأول، وإن احتاط في الثاني.
أقول: لا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد ذلك لعدم احتمال دخل الاستقرار في مفهومه، ولا ينافي هذا ما قدمناه
وعليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ لمكان العجز وجواز الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرى لما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما لا يخفى. فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الاتمام بعده، بل يأتي بالواحدة حال الركوع، ولو لم يتمكن منها أيضا سقط لمكان العجز.
(1): احتمل (قده) حينئذ وجهين.
أحدهما: أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقق أصل الركوع، وبما أن المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن يحكم بصحة الصلاة لحديث لا تعاد.
ثانيهما: أن يكون ذلك من نسيان الركوع لاحتمال توقف صدقه على الاطمئنان في الجملة المقتضي لإعادة الصلاة، وقد اختار (قده) الأول، وإن احتاط في الثاني.
أقول: لا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد ذلك لعدم احتمال دخل الاستقرار في مفهومه، ولا ينافي هذا ما قدمناه