____________________
(1): تقدم الكلام حول هذه المسألة عند التعرض للواجب الثاني من واجبات الركوع مستقصى وعرفت كفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة: ولزوم تكرار الصغرى ثلاثا، بل كفاية مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات.
نعم: أضاف في المقام احتياطين: أحدهما استحبابي قال (قده) بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا. أما كونه أفضل فلا اشكال فيه للأمر به في جملة من النصوص المحمول على الاستحباب كما تقدم. وأما الاحتياط فلم يظهر وجهه بعد التصريح في غير واحد من النصوص بكفاية المرة، وأن واحدة تامة تجزي فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كي يكون أحوط (1).
ثانيهما: وجوبي وهو قوله كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
نعم: أضاف في المقام احتياطين: أحدهما استحبابي قال (قده) بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا. أما كونه أفضل فلا اشكال فيه للأمر به في جملة من النصوص المحمول على الاستحباب كما تقدم. وأما الاحتياط فلم يظهر وجهه بعد التصريح في غير واحد من النصوص بكفاية المرة، وأن واحدة تامة تجزي فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كي يكون أحوط (1).
ثانيهما: وجوبي وهو قوله كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير