____________________
(1): لحكومة العقل بلزوم تحصيل ما يتوقف الواجب عليه، ومنه تعلم أجزاء الصلاة من غير فرق بين ما كان سنخ الأذكار وبين غيرها.
(2): لحصول الغرض بذلك إذ لا فرق في تحقق المأمور به بين المباشرة بنفسه أو بواسطة الملقن.
(3): كفاية الترجمة مبنية على التمسك بقاعدة الميسور بدعوى أن الواجب هو ايجاد معنى التسليم بهذه الصيغة الخاصة فلا يجزي غيرها مع التمكن وإن ادعى معناها وأما لو تعذر فينتقل إلى ما تيسر وهو ايجاده بلفظ آخر ولو كان من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق.
ولكن الدعوى غير واضحة بل الظاهر أن الواجب إنما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبدا ومن البديهي أن الألفاظ متباينة ولا يعد شئ منها ميسورا للآخر بوجه. هذا مضافا إلى أن القاعدة غير تامة في نفسها.
إذا فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجز فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلا عن الاخطار بالبال والإشارة باليد لدى
(2): لحصول الغرض بذلك إذ لا فرق في تحقق المأمور به بين المباشرة بنفسه أو بواسطة الملقن.
(3): كفاية الترجمة مبنية على التمسك بقاعدة الميسور بدعوى أن الواجب هو ايجاد معنى التسليم بهذه الصيغة الخاصة فلا يجزي غيرها مع التمكن وإن ادعى معناها وأما لو تعذر فينتقل إلى ما تيسر وهو ايجاده بلفظ آخر ولو كان من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق.
ولكن الدعوى غير واضحة بل الظاهر أن الواجب إنما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبدا ومن البديهي أن الألفاظ متباينة ولا يعد شئ منها ميسورا للآخر بوجه. هذا مضافا إلى أن القاعدة غير تامة في نفسها.
إذا فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجز فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلا عن الاخطار بالبال والإشارة باليد لدى