____________________
تشهد بذلك وتستوجب الحمل على الاستحباب.
الأولى: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (ع): وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ورواها الشيخ بسند آخر عن البزنطي عنه (ع) إلا أنه قال:
القنوت في الفجر (1)، والظاهر تعدد الرواية وتكرر الواقعة لاختلاف المتن والسند وإن اتحد الجواب. فسأله تارة عن القنوت في مطلق الصلوات، وأخرى في خصوص صلاة الفجر، ولعله لذهاب جماعة من العامة إلى مشروعيته فيها فأجاب (ع) في الموردين بعدم الوجوب، والتعليق على المشية ما لم يكن موردا للتقية ولو لحضور من لا يقول بالمشروعية في الفجر من العامة.
وكيفما كان: فسواء اتحدت الرواية أم تعددت فهي صريحة في عدم الوجوب إما مطلقا أو في خصوص صلاة الفجر المستلزم لعدم الوجوب في غيرها بطريق أولى، بداهة أن القنوت فيها أهم. ومن ثم ورد الأمر فيها بالخصوص في غير واحد من النصوص، فإذا لم يكن فيها للوجوب ففي غيرها بالأولوية.
ومن الواضح الجلي عدم السبيل إلى حملها على التقية لصراحتها في التخيير ونفي الوجوب في غير مورد التقية. فبهذا القرينة القاطعة يرفع اليد عما كان ظاهرا في الوجوب ويحمل على الاستحباب.
الثانية: رواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع)
الأولى: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (ع): وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ورواها الشيخ بسند آخر عن البزنطي عنه (ع) إلا أنه قال:
القنوت في الفجر (1)، والظاهر تعدد الرواية وتكرر الواقعة لاختلاف المتن والسند وإن اتحد الجواب. فسأله تارة عن القنوت في مطلق الصلوات، وأخرى في خصوص صلاة الفجر، ولعله لذهاب جماعة من العامة إلى مشروعيته فيها فأجاب (ع) في الموردين بعدم الوجوب، والتعليق على المشية ما لم يكن موردا للتقية ولو لحضور من لا يقول بالمشروعية في الفجر من العامة.
وكيفما كان: فسواء اتحدت الرواية أم تعددت فهي صريحة في عدم الوجوب إما مطلقا أو في خصوص صلاة الفجر المستلزم لعدم الوجوب في غيرها بطريق أولى، بداهة أن القنوت فيها أهم. ومن ثم ورد الأمر فيها بالخصوص في غير واحد من النصوص، فإذا لم يكن فيها للوجوب ففي غيرها بالأولوية.
ومن الواضح الجلي عدم السبيل إلى حملها على التقية لصراحتها في التخيير ونفي الوجوب في غير مورد التقية. فبهذا القرينة القاطعة يرفع اليد عما كان ظاهرا في الوجوب ويحمل على الاستحباب.
الثانية: رواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع)