(مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (4).
____________________
ألا ترى أن من تصدى للتحية فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنها مصداق للتحية فبان أنها سب ولعن لا يصدق عرفا أنه حيى فلانا وإن كان من قصده ذلك، ولا فرق بين الدعاء والتحية من هذه الجهة كما لا يخفى.
(1): لاطلاقات الدعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدم مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: تدعوا في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر (1).
(2): ففي صحيح هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد ليكون مظلوما فلا (فما) يزال يدعو حتى يكون ظالما.
(3): لما عرفت من الاطلاق.
(4): كشرب الخمر أو قتل المؤمن، والكلام تارة في حرمته تكليفا، وأخرى وضعا، أي بطلان الصلاة بذلك.
(1): لاطلاقات الدعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدم مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: تدعوا في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر (1).
(2): ففي صحيح هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد ليكون مظلوما فلا (فما) يزال يدعو حتى يكون ظالما.
(3): لما عرفت من الاطلاق.
(4): كشرب الخمر أو قتل المؤمن، والكلام تارة في حرمته تكليفا، وأخرى وضعا، أي بطلان الصلاة بذلك.