____________________
وعن جملة من الأصحاب كالشيخين، والسيد أبي المكارم، وأبي الصلاح أن العبرة بوضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين، بل نسب ذلك إلى كثير من القدماء. وهذا لم يظهر له مستند من طرقنا.
نعم: روى الجمهور بسندهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة، ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي المتضمن لذكر أطراف أصابع الرجلين، ولا عبرة بشئ من ذلك بعد عدم تمامية السند. فالأقوى تبعا للمشهور وعملا بالنصوص اعتبار السجود على الابهامين بخصوصهما.
وأما ساير الأحكام والخصوصيات المتعلقة بالمساجد السبعة فسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية.
هذا وقد أشرنا فيما سبق إلى وجه ما نبه إليه الماتن في المقام من أن الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ولا دخل لوضع ساير المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع.
(1): قدمنا الكلام حول ذلك مستقصى في مبحث الركوع فإن ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مر حرفا بحرف، وقد عرفت أن الأقوى
نعم: روى الجمهور بسندهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة، ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي المتضمن لذكر أطراف أصابع الرجلين، ولا عبرة بشئ من ذلك بعد عدم تمامية السند. فالأقوى تبعا للمشهور وعملا بالنصوص اعتبار السجود على الابهامين بخصوصهما.
وأما ساير الأحكام والخصوصيات المتعلقة بالمساجد السبعة فسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية.
هذا وقد أشرنا فيما سبق إلى وجه ما نبه إليه الماتن في المقام من أن الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ولا دخل لوضع ساير المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع.
(1): قدمنا الكلام حول ذلك مستقصى في مبحث الركوع فإن ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مر حرفا بحرف، وقد عرفت أن الأقوى